الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
271
رسالة توضيح المسائل
السنة حساب منافعها جميعاً في وقت واحد فإن زادت المنافع على مخارجه السنوية دفع خمسها . ( المسألة 1496 ) : المئونة التي يصرفها في سبيل تحصيل الفائدة ككلفة الحمل واجرة الدلّال وغيرها تحسب جزءاً من مخارج الكسب . ( المسألة 1497 ) : لا خمس في مئونة السنة ونفقاتها يعني : ما ينفقه الإنسان من أرباحه في أثناء السنة للأكل والشرب واقتناء اللباس والمسكن وأثاث المنزل والزواج وجهاز العروس والزيارة الواجبة أو المستحبّة والبذل والإهداء والضيافة وما شابه ذلك ، لا خمس فيه ، بشرط أن لا يفرط في هذه الأمور ، وإنّما الخمس فيما يزيد عن ذلك . ( المسألة 1498 ) : ما يصرفه الإنسان في النذورات والكفّارات وأمثالها يعتبر من مئونة السنة وكذلك الأموال التي يهبها للآخرين أو يدفعها كجوائز إذا لم تكن أكثر من شأنه . ( المسألة 1499 ) : الشخص الذي يحتاج إلى بيت يملكه فما يصرفه في شراء البيت لا خمس عليه ، ولكن لو لم يكفه ما يكسبه في سنته لشراء البيت فاضطرّ إلى توفير المال لعدّة سنوات حتّى يتمكّن من شراء البيت فالأموال التي يمرّ عليها سنة عليها الخمس ، وأمّا لو اشترى أرض البيت مثلًا في أثناء السنة الأولى واشترى مصالحها وأدوات بنائها في أثناء السنة التالية ودفع اجرة البنّاء في السنة الثالثة فلا خمس عليها جميعاً . ( المسألة 1500 ) : جرت العادة في الكثير من العوائل أن يقوموا بتهيئة جهاز العروس تدريجاً ، فإن مضى عليها سنة وجب فيها الخمس ، إلّا أن يكون تهيئة الجهاز من تقاليد بلد معيّن بحيث إذا لم يتمّ هذا يكون عيباً للعائلة أو أنّه لا يتهيأ إلّا بالتدرّج ، فانّه لا خمس فيه في هذه الصورة . ( المسألة 1501 ) : الأشخاص الذين يشترون قبراً أو كفناً لهم في حال حياتهم